بسم الله الرحمن الرحيم

 

       فوائد في باب النكاح والطلاق :

الزواج

في صحيح مسلم : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت إليها ، قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال : فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم .

  ابن باز

     ·            شرط كون العصمة في يد الرجل شرط باطل . ( أو ابن عثيمين )

     ·            من احتاج إلى الزواج فلا يستدين بل يصوم . (4أ ) ( أو ابن عثيمين )

     ·            يجب الزواج مع القدرة . ( 45 أ ) .

     ·            الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها . ( نور على الدرب 70 )

     ·            يصح للزوج الاستمتاع بزوجته الرجعية سوى النكاح فيكون رجعة . فتاوى الحج 7/406

 

ابن عثيمين

     ·            الذي يظهر لي عدم جواز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها ، وقال شيخ الإسلام : أن لها أن تطلب الخيار لسبب . ( 8 ب )

     ·             الظاهر جواز قولها : إن طاب لي المكث وإلا فلي الخيار .

     ·            يجوز للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها .

     ·            يستثنى الدف في الزواج وقدوم الغائب والعيد ، والأصل أن ما ثبت بحق النساء فالرجال لهم الحكم إلا بدليل .

     ·            قال بعض العلماء : إن الدف للنساء ؛ فلا نرى استعماله للرجال . ( الشهري السابع )

     ·            لا يرقص الرجال ولكن لهم اللعب بالسلاح بدون طبول .

     ·            قال بعض العلماء إنه يجوز الشرط للأب والصحيح انه لا يجوز لأنه ورد حديث أن ما شرط قبل العقد فهو للزوجة . ( الشهري السابع )

     ·            الصحيح أنه يلزم الزوجة خدمة زوجها . ( النكاح 1أ )

     ·            الجمهور والذي يظهر لي أن إجابة العرس أو الدعوة التي يترتب على عدم إجابتها محظور شرعي واجبة ، وبقية الدعوات على سبيل الاستحباب لأن الوعيد في عدم دعوة العرس ولأن فيه مشقة بإجابة كل دعوة .

     ·            جمهور العلماء أنه لا يجب إجابة غير دعوة العرس هذا إذا عَيّنه [ أي إذا دعي دعوة خاصة ] وبالشروط الأخرى . ( شرح رياض الصالحين 32 أ ) .

     ·            الأفضل التعدد بشروطه : القدرة والعدل . ( الشهري 11 )

     ·            الصحيح أن التعدد أفضل بشروطه ( 413-16ب ) .

     ·            في شرح كتاب النكاح 5ب : بحث عن الزواج بنية الطلاق وأنه ليس متعة .

     ·            أرى أن النكاح بنية الطلاق فيه غش وخداع وأنه يحرم لذلك ، أما العقد بحد ذاته فصحيح .

     ·            للابن أن يأخذ من مال أبيه دون علمه ليتزوج إذا كان محتاجا والأب يرفض .

     ·            الولي من يرث بالتعصيب فقط هذا المشهور ، وقال بعض أهل العلم كل قريب .

     ·            الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد الرجعة .  ( من شرح القواعد الجامعة ) .

     ·            الأئمة الأربعة على أن من علق الطلاق بشئ وفعل ذلك الشيء أن المرأة تطلق .

     ·            الرجعية لا يحل لها أن تخرج من البيت .

     ·            لو جامعها مستحلا لها كان رجعة .

  ·              لم ينص الله جل وعلا في الظهار أن الإطعام قبل المسيس ؛ هذا ظاهر الآية ، لكن القول الثاني أنه لا يجوز الجماع لأنه إذا كان العتق والصيام ...........   

 

الطلاق والظهار :          

     ·     إذا قال الزوج لزوجته يا أمي أو يا أختي تحببا فلا بأس .

  ·     قال الحنابلة : إنه يكره للزوج طلب أكثر من المهر في حالة طلب المرأة الفسخ ، ويرجح الشيخ أنه إذا كان ليس معها حق فيطلب ما شاء اما في غير ذلك فلا يطلب .

  ·     سـ قلتم أنه إذا اغتسلت المطلقة من الحيضة الثالثة تبين ، فهل معنى ذلك أنه لا تبين حتى تغتسل ؟ جـ اختلف العلماء على قولين والمشهور عند الحنابلة أنه له أن يراجعها ما لم تغتسل .

  ·     الأئمة الأربعة أن الطلاق في الحيض يقع ، وفي البخاري : ( وحسبت طلقة ) خلافا لابن تيمية ( 1400-7 أ )

 

     ·     في حديث ( أطعمه أهلك ) دليل على أن كفارة الظهار تسقط عن العاجز .

  ·     إذا ارتد بعد الدخول ينتظر حتى تنقضي العدة فإن عاد فهو على نكاحه وإن لم يعد فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد ، والقول الثاني : إذا تمت العدة فلا حق له فيها ولكن لو عاد إلى الإسلام بعدُ فإن له أن يأخذها بالعقد الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست أو سبع سنين .