فوائد الجزء الثالث :
1.
(
ادخلوا في السلم كافة ) ( كافة ) اسم فاعل يطلق على من يكف غيره
؛ فتكون التاء فيه للمبالغة ؛ مثل ( راوية ) ومنه قوله تعالى ( وما أرسلناك
إلا كافة للناس ) أي كافا لهم عما يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور . وتأتي (
كافة ) بمعنى جميع ، مثل ( عامة ) ، كقوله صلى الله عليه
وسلم ( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ) .
2.
كل معصية فهي من خطوات الشيطان ومنها
الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال .
3.
( نظر
) إذا عديت بـ( إلى ) فهي
للنظر بالعين ؛ وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار .
4.
( ويوم تشقق
السماء بالغمام ) السماء تشقق - لا تنشق - كأنها تنبعث من كل جانب
5.
( سل بني إسرائيل ) بنو إسرائيل هو بني يعقوب عليه السلام ؛
والمراد من ينتمي إليه ؛ لا أبناء صلبه خاصة .
6.
( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) أي
بغير محاسبة ؛ فهم يأخذون الأجر يوم القيامة مجانا ؛ لأن
العوض قد سبق ؛ ويحتمل إن المعنى : بغير تقدير
7.
( كان الناس أمة واحدة ) أي قبل أن
تبعث الرسل كانوا طائفة واحدة على دين واحد ؛ وهذا الدين
الواحد هو دين الإسلام ؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها ، واتبعه أبناؤه
على ذلك .
8.
ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم
مبشرين فهم بذلك كاذبون ؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون
بالعذاب الأليم ، كما قال الله تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) وأحق وصف يوصف به
هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين ، أو المنصرين ؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى
بالمسيحيين ؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح عليه السلام .
9.
كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى
إصابة الحق لقوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه )
10.
إن إذن الله نوعان :
كوني ، وشرعي ؛ وسبق بيانهما في قوله تعالى : ( فإنه
نزله على قلبك بإذن الله )
11.
( أم حسبتم ) ( أم ) من حروف العطف ؛ وهي هنا منقطعة بمعنى ( بل ) يقدر بعده همزة الاستفهام
؛ أي بل أحسبتم .
12.
( ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
) أي صفة ما وقع لهم ؛ و( المثل ) يكون بمعنى الصفة .
13.
( زلزلوا ) هنا ليست زلزلة الأرض ؛ لكنها زلزلة القلوب بالمخاوف ، والقلق ، والفتن
العظيمة ، والشبهات ، والشهوات .
14.
( متى نصر الله ) الاستفهام
فيها للاستعجال أي - استعجال النصر - ؛ وليس للشك
15.
( يسئلونك
ماذا ينفقون ) ( ما ) اسم استفهام مبتدأ ؛ و ( ذا ) اسم
موصول خبره .
16.
ابن الأخ أقرب من العم .
17.
( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
خير لكم ) ( عسى ) تأتي لأربعة معان : للرجاء ؛ والإشفاق
؛ والتوقع ؛ والتعليل ؛ والظاهر أنها هنا للتوقع ، أو للترجية
- لا الترجي - ؛ فإن الله عز وجل لا يترجى ؛ لكن الترجية
بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا .
18.
( وصد عن سبيل الله ) يجوز
أن تكون من الفعل اللازم أي صدهم أنفسهم عن سبيل الله - ؛
- ويجوز أن تكون من المتعدي - أي صدهم
غيرهم عن سبيل الله
19.
( وكفر به والمسجد الحرام ) بالجر : يحتمل أن تكون معطوفة على
الضمير في قوله تعالى : ( به ) ؛ ويحتمل أن تكون معطوفة
على قوله تعالى : ( عن سبيل الله )
20.
الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر
الحرم باق على تحريمه ؛ ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ
بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص ؛ فهي مخصصة بقوله تعالى : (
قل قتال فيه كبير ) ؛ وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال
ابتداء ؛ وإنما هو قتال مدافعة .
21.
قال شيخ الإسلام في بعض
كلام له : إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء
كانت لعنة أو غضبا ، أو حدا في الدنيا ؛ أو نفي إيمان ، أو تبرؤا منه أو غير ذلك
....وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة ؛ ولكن
مع هذا لا نقول : إن الكبائر سواء ..
22.
اختار شيخ الإسلام أن الكافر لا يرث
لكن يرثه أقاربه المسلمون ؛ ولكن الصحيح أنه لا توارث ؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم )
23.
يقال : في كذا ؛ ولكذا ، وبكذا ؛ تقول مثلا : جاهدت
لله ؛ وجاهدت بالله ، وجاهدت في الله ؛ فـ" لله " : اللام لبيان القصد ؛
فتدل على الإخلاص ؛ و" بالله " الباء
للاستعانة ؛ فتدل على أنك جاهدت مستعينا بالله ؛ و" في الله " :
"في" للظرفية ؛ فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله .
24.
كثير من الناس يأتون إلى
مواضع الفتن وهو يرون أنهم لن يفتنوا ؛ ولكن لا يزال بهم
الأمر حتى يقعوا في فتنة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال : "
من سمع به فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من
الشبه حتى يتبعه "
25.
أنزل الله في الخمر أربع آيات : آية تبيحه – وهي قوله تعالى : " ومن ثمرات النخيل
والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " - ؛ وأية تعرض بالتحريم " قل
فيهما أثم كبير " ؛ وآية تمنعه في وقت دون آخر ( لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى ) وآية تمنعه مطلقا ( فاجتنبوه )
26.
خطأ قول " إن دين الإسلام دين مساواة" ، بل عدل
27.
قوله تعالى
: " وقدموا لأنفسكم " يعني الطاعات ، وما ينفعنا عند الله عز وجل
؛ وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا
يوم القيامة ؛ ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه ،
وتحصين فرج امرأته ؛ وطلب الولد الصالح ، وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من
الأعمال الصالحة بالنية .
28.
وائت الذي هو خير .
29.
لو امتنع المولي عن الفيئة والطلاق فيجبر على أحدهما
إذا طالبت الزوجة بذلك ؛ لأنه حق لها ؛ فإن أبى فللحاكم
أن يطلق ، أو يفسخ النكاح ؛ والفسخ أولى لئلا تحسب عليه طلقة .
30.
( ثلاثة قروء
) جمع قرء بفتح
القاف ؛ وهو الحيض على ارجح القولين وهو رأي الجمهور ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة : ( تجلس
أيام أقرائها ) أي حيضها ؛ فقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أي ثلاث حيض .
31.
الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا
ما استثني .
32.
مما يستفاد قوة الداعي في المرأة للزواج ؛ لقوله تعالى : (
يتربصن بأنفسهن ) ؛ فكأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول ، وتتزوج ؛ فقيل
: تربصي بنفسك أي انتظري ؛ مثل أن تقول : تربصت بكذا ،
وكذا ، وكذا .
33.
قول جمهور العلماء ان عدة المطلقة البائن ثلاثة قروء ،
وللشيخ الإسلام رأي أنها تعتد بحيضة واحدة ، قال الشيخ
ابن عثيمين : يؤيد هذا القول قوله تعالى : ( وبعولتهن
أحق بردهن في ذلك ) فإن الحكم إنما هو للرجعيات .
34.
الدرجة التي فضل بها الرجال
على النساء : في العقل ، والجسم ، والدين ، والولاية ،
والإنفاق ، والميراث ، وعطية الأولاد ...ثم فصل في ذلك .
35.
القول الراجح الذي أفتي به أنه لا طلاق
على طلاق حتى لو قال ألف مرة : أنت طالق
؛ فليس إلا مرة واحدة فقط ؛ ويدل على هذا قول الله تعالى : ( الطلاق مرتان ) أي
مرة بعد مرة ؛ فلا بد ان يقع على زوجة غير مطلقة .
36.
بيان حكمة الله في تشريعه
سبحانه وتعالى ؛ إذ قال تعالى في الإمساك : ( بمعروف ) ؛
لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد ؛ وقال تعالى في التسريح : ( بإحسان ) ؛ لأنه
سيفارقها ، فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق
الإحسان – والله أعلم - .
37.
بانت امرأة رفاعة القرظي منه بالثلاث ؛ فترزجت بعده عبد الرحمن بن ا لزبير
– بفتح الزاي - .
38.
( وإذا طلقتم النساء فبلغن
أجلهن ) : قال بعض العلماء : المراد قاربن أجلهن ؛ لأنها
إذا بلغت الأجل انتهت العدة ؛ ولا إمساك حينئذ ؛ ولكن الصحيح أن المراد ببلوغ
أجلهن حقيقة بلوغ الأجل ؛ وذلك بطهرها من الحيضة
الثالثة ( فأمسكوهن بمعروف ) أي ردوهن إلى عصمتكم – وهو المراجعة – ( أو سرحوهن
بمعروف ) أي أتركوهن بدون مراجعة .
39.
( لام كي ) قد يراد بها
:
1.
التعليل ( ليكفروا بما آتيناهم )
2.
زائدة ( يريد الله ليبين لكم ) وهي
التي تأتي بعد الإرادة .
3.
للعاقبة ( فالتقطه آل فرعون ليكون
لهم عدوا وحزنا )
40.
يأتي القرآن مجملا أحيانا
، ومفصلا أحيانا ؛ ويدل لذلك قوله تعالى : ( الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ
فُصِّلَتْ)(هود: من الآية1) ؛ وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل : أنه إذا ورد
النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل ، وبيان ذلك المبهم ؛ فيكون في
ذلك شدة الاشتياق إلى العلم .
41.
الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به ( هؤلاء دراويش لا يعرفون المجمتع ولا الدنيا )
42.
الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به : ( هؤلاء دروايش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا ) وما أشبه ذلك من
الكلمات ؛ فهؤلاء أيضا كفار ؛ لأن الله تعالى يقول : ( إن الذين أجرموا كانوا من
الذين آمنوا يضحكون .....) ؛ وفي معنى ذلك قولهم : (
هؤلاء رجعيون ) وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على
كفرهم في قوله تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون )
43.
( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ؛ أضاف هنا النكاح إلى النساء ؛ لأن المراد به العقد ؛
والعقد حاصل من الطرفين ؛ فيقال : نكحت المرأة الرجل ؛
ونكح الرجل المرأة .
44.
إتيان الأمر بصيغة الخبر
أبلغ من الأمر المحض ؛ كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه .
45.
الراجح في النفقة حال الزوج . وهو مذهب الشافعي .
46.
يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف
أي بدون مماطلة وبدون نقص ؛ لقوله تعلى : إذا سلمتم ما
آتيتم بالمعروف .
47.
( وعشرا ) أي وعشر ليال ؛ والمراد : عشرة أيام ، العرب يعبرون بالليالي عن الأيام
.
48.
( خبير ) أي عليم ببواطن الأمور ؛ فالخبير أخص من العليم .
49.
( تمسوهن ) في قراءة ( تماسوهن ) ، مثله قوله تعالى : (
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )
50.
( حقا على المحسنين )
: الإحسان ما كان موافقا للشرع ؛ فإن قرن بـ ( العدل ) صار المراد بـ (
الإحسان ) الفضل الزائد على العدل .
51.
( ولذكر الله أكبر ) قال بعض المفسرين : ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء
والمنكر .
52.
من الفوائد
: فضيلة صلاة العصر ؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم ؛ وهي أفضل
الصلاتين المفضلتين – العصر والفجر –
53.
يستثنى المأموم القادر على
القيام إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعدا من أول صلاته ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ؛ أما
إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياما ؛ لقصة صلاة أبي
بكر بالناس ، حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما ؛ فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في
أثناء الصلاة صلى جالسا ، وأتموا خلفه
قياما .
54.
( غير إخراج ) أي من الورثة الذين
يرثون المال بعد الزواج ؛ ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة
.
55.
من الفوائد أنه يشرع للزوج
أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته ، وينفق عليها من تركته
لمدة حول كامل ؛ وهل هذا الحكم منسوخ ، أو محكم ؟
على قولين – ذكرهما الشيخ - .
56.
اختار شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقا
57.
( حذر الموت ) أكثر
المفسرين على أنهم خرجوا خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد ،وقيل
: خرجوا خوفا من أن يقتلهم العدو .
58.
( وقاتلوا في سبيل الله )
أي في الطريقة الموصلة إليه – وهي شريعته – وهذا يشمل النية والعمل
.
59.
( من ذا ) اسم استفهام ؛ أو ( من ) اسم استفهام ، و( ذا ) ملغاة ؛ و( الذي )
خبر المبتدأ ؛ والمبتدأ ( من )
60.
( والله يقبض ويبسط ) (
القبض ) هو التضييق ، وهو ضد البسط . ويعم كل شئ ؛
فيقبض في الرزق ويبسط وفي العلم وفي العمر وفي كل ما يتعلق في الحياة الدنيا
والآخرة .
61.
( قرضا حسنا ) فالقرض الحسن
هو ما وافق الشرع بأن يكون :
خالصا ، من مال حلال ، من نفس طيبة ، أن يكون في محله أي على فقير أو مصالح عامة
لا فيما يغضب الله ، وأن لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى .
62.
( فيضاعفه له أضعافا
كثيرة ) مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه .
63.
( الملأ من بني إسرائيل )
الأشراف منهم .
64.
( إلا قليلا منهم ) القليل
ما دون الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الثلث كثير
)
65.
( التابوت ) شئ من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق .
66.
هذا التابوت كان مفقودا ، وجاء به هذا الملك الذي بعثه الله لهم ، وصار معهم
يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله سبحانه وتعالى
: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم وفيه أيضا مما ترك آل
موسى وآل هارون عليهما السلام من العلم والحكمة .
67.
في قوله تعالى (
تحمله الملائكة ) دليل أن التابوت كبير .
68.
الفرق بين المخذل والمرجف أن المخذل هو الذي
يخذل الجيش والمرجف أن المرجف هو الذي يخوف من العدو ، والمخذل هو الذي يخذل الجيش ويقول : ما أنتم بمنتصرين .
69.
كان داود من جنود طالوت .
70.
جمع التكسير يعامل
معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه ، ( تلك
الرسل ) ( قالت الأعراب ) .
71.
( وأيدناه بروح القدس ) (
روح القدس ) قيل : ما معه من العلم الآتي من عند الله . وقيل : هو جبريل عليه السلام .
72.
( ولو شاء الله ما
اقتتل الذين من بعدهم ) أي من بعد الرسل .
73.
من الفوائد
: الرد على القدرية ؛ لقوله تعالى ( ولو شاء الله ما اقتتل ) لأن القدرية
يقولون : إن فعل العبد ليس بمشيئة الله ؛ وإنما العبد مستقل بعمله ؛ وهذه الآية
صريحة في أن أفعال الإنسان بمشيئة الله .
74.
( من ذا الذي ) : ( ذا ) ملغاة إعرابا .
75.
( يعلم ما بين أيديهم
) أي المستقبل ؛ ( وما خلفهم ) أي الماضي .
76.
ما قيل من أن ابن
عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحة له ؛ بل الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني
إسرائيل .
77.
اسم الله الأعظم (
الحي القيوم )
78.
فسر ابن القيم (
الطاغوت ) بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو
متبوع ، أومطاع .
79.
استلزام القبول للخبر ، والإذعان للطلب .
80.
النار – أعاذنا الله
منها – أبدية وليست أزلية .
81.
( حاج ) صيغة مفاعلة ،
وهي لا تكون غالبا إلا بين اثنين كـ ( قاتل ) و( ناظر )
و ( دافع ) أقول : غالبا لئلا يرد علينا مثل ( سافر ) .
82.
ما ذكر عن بعض التابعين من
أن ملك الأرض أربعة – اثنان مؤمنان ؛ واثنان كافران –
فيه نظر ، ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر ؛ ولكن يملك بعضا لبعض .
83.
قال : ( أنا
أحيي وأميت ) إما تلبيسا أو مكابرة .
84.
ص283 عن دوران الشمس .
85.
( فأماته
الله مائة عام ) ( مائة )
منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه ؛
والظرف هي كلمة ( عام ) .
86.
بعض الكتاب المعاصرين يكتب
( مائة ) هكذا ( مئة ) وهذا احسن
إلا في رسم المصحف فيتبع الرسم العثماني ؛ وإلا إذا أضيف إليها عدد كـ(
ثلاثمائة ) .
87.
الفصول أربعة
، وكل واحد منها له ثلاثة بروج وهي مذكورة في قوله :
حمل
فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان
فعقرب
قوس فجدي فكذا دلو
وذي آخرها الحيتان
88.
( الطعام ) كل ما له طعم من
مأكول ومشروب ؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به
المأكول .
89.
اجتمع آيتان : إبقاء ما يتغير على حاله – وهو طعامه وشرابه ؛ وإحياء
ما كان ميتا – وهو حماره .
90.
( شك ) إذا تساوى الأمران ، إذا ترجح أحدهما فالراجح
ظن ، الموجوح وهم .
91.
ابراهيم صلى الله عليه
وسلم هو الأب الثالث للأنبياء ؛ فالأول : آدم ؛ والثاني
: نوح ؛ والثالث : إبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم )
وقال تعالى في نوح : ( وجعلنا ذريته هو الباقين ) وآدم معلوم أنه أبو البشر قال
تعالى : ( يا بني آدم )
92.
( قال أولم تؤمن ) : هذا الاستفهام للتقرير ؛ وليس للإنكار ، ولا للنفي ؛ فهو
كقوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) ؛ يعني : قد شرحنا لك صدرك .
93.
إوزّا .
94.
صرهن : أملهن
،وأضممهن إليك .
95.
مما يدل على تضلع الشيخ العثيمين بالعربية ما ذكره في أعرابا كلمة ( سعيا ) ص301 .
96.
ذكر العلماء أن
اليقين ثلاث درجات : علم ( علم اليقين ) ؛ عين ( عين
اليقين ) ؛ حق ( حق اليقين ) .
97.
فإن قلت : كيف تجمع بين هذا ؛ وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نحن أحق بالشك من ابراهيم
) فأثبت شكا فينا ، وفي ابراهيم ، واننا
أحق بالشك من ابراهيم ؟ فالجواب أن الحديث لا يراد به
هذا المعنى ؛ لأن هذا معنى يخالف الواقع ؛ فليس عند
الرسول صلى الله عليه وسلم شك في إحياء الموتى ؛ وإنما المعنى أن إبراهيم لم يشك ؛
فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه ؛ وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد
انتفاء .
98.
( وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) .... هذا إيمانه ضعيف مهزوز : إن
لم تأته فتنة فهو مستقر ؛ وإن أتته – شبهة أوشهوة انقلب
على وجهه .
99.
( مثل الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله كمثل حبة ) يطلق
المثل على الشبه ؛ ويطلق على الصفة ؛ فإذا ذكر مماثل فالمراد الشبه
؛ وإلا فالمراد به الصفة .
100.
( أموال ) جمع مال
وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع .
101.
( والله واسع ) أي ذو
سعة في جميع صفاته ؛ فهو واسع العلم ، والقدرة ، والرحمة
، والمغفرة ، وغير ذلك من صفاته .
102.
من الفوائد : الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل ؛ لقوله تعالى : (
في سبيل الله ) بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل .
103.
ومن الفوائد : الإشارة إلى موافقة الشرع
لقوله تعالى : ( في سبيل الله ) لأن ( في) للظرفية ؛ والسبيل بمعنى الطريق ؛ وطريق
الله : شرعه .
104.
( ولا خوف عليهم ) أي
مما يستقبل ( ولا هو يحزنون ) أي على ما مضى .
105.
قال ابن مسعود : إذا سمعت الله
يقول : ( يا أيها الذين آمنوا ) فأرعها سمعك : فإنه خير تأمر به أو شر تنهى عنه .
106.
( المن ) إظهار أنك مان عليه ، وأنك فوقه بإعطائك إياه
و ( الأذى ) أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به .
107.
قال شيخ الإسلام في
حد الكبيرة : ( كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة ، كالبراءة
منه ، ونفي الإيمان ، واللعنة ، والغضب ، والحد ، وما
أشبه ذلك .
108.
قال الشاعر : ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكسيت
به فإنك عاري .
109.
( وتثبيتا من أنفسهم ) أي : تثبيتا كائنا في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد ؛ ومعنى
يثبتونها : يجعلونها تثبت ، وتطمئن ؛ أي لا تتردد في الإنفاق ولا تشك في الثواب .
110.
( ومما أخرجنا لكم من
الأرض ) : من ثمرات النخيل ، والأعناب ، والزروع ، والفاكهة ، والمعادن ....
111.
( تغمضوا
فيه ) ، ( الإغماض ) أخذ الشئ
على كراهية كأنه أغمض عينيه كراهية أن يراه .
112.
ماذا يصنع بالمال الحرام
إذا تاب ؟
الجواب : يرده على صاحبه إن أخذه
بغير اختياره ؛ فإن كان قد مات رده على ورثته ؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت المال
؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له ؛ أما إذا اخذه
باختيار صاحبه كالربا ، ومهر البغي وحلوان الكاهن ، فإنه لا يرده عليه ؛ ولكن
يتصدق به ؛ هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالما بالتحريم ؛ أما إذا كان جاهلا فإنه
لا يجب عليه أن يتصدق به ؛ لقوله تعالى : ( فله ما سلف وأمره إلى الله )
113.
لا تجب الزكاة إلا
فيما يكال ؛ وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس
فيما دون خمسة أوسق ) و( الوسق ) هو الحمل ؛
وهو ستون صاعا ؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضروات مثل : التفاح ، والبرتقال ، والأترج ، وشبهها ، لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشئ مما يوسق .
114.
في الحديث الصحيح ( من أحب
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ) ، مع الأسف
الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه ، كثيرا من
الناس يرى أن المكر غنيمة وأن الكذب غنيمة .
115.
( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) أي البخل ؛ وإنما فسر بالبخل ؛ لأن فحش كل شئ
بحسب القرينة .
116.
من الفوائد أن
المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة ؛ لقوله تعالى
: ( منه ) ؛ لأن عظم العطاء من عظم المعطي ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ( فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ) .
117.
العقل نتيجته حسن
التصرف – وإن لم يكن الإنسان ذكيا – والذكاء قوة الفطنة – وإن لم يكن الإنسان عاقلا .
118.
(
الذين أحصروا في سبيل الله ) أي منعوا من الخروج من ديارهم ( في سبيل الله ) أي في
شريعته ( لا يستطيعون ضربا في الأرض ) أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد، أو
لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح .
119.
من الفوائد أن من
تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة
120.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله : إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على
ذنب دون الشرك .
121.
( وإن تصدقوا خير لكم ) أي تبرؤا المعسر .
122.
لا يجوز حبس من تيقن
أنه معسر .