فوائد الجزء الثالث :

1.      ( ادخلوا في السلم كافة ) ( كافة ) اسم فاعل يطلق على من يكف غيره ؛ فتكون التاء فيه للمبالغة ؛ مثل ( راوية ) ومنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) أي كافا لهم عما يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور . وتأتي ( كافة ) بمعنى جميع ، مثل ( عامة ) ، كقوله صلى الله عليه وسلم ( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ) . 

2.             كل معصية فهي من خطوات الشيطان ومنها الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال .

3.             ( نظر ) إذا عديت بـ( إلى ) فهي للنظر بالعين ؛ وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار .

4.             ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) السماء تشقق - لا تنشق - كأنها تنبعث من كل جانب

5.             ( سل بني إسرائيل ) بنو إسرائيل هو بني يعقوب عليه السلام ؛ والمراد من ينتمي إليه ؛ لا أبناء صلبه خاصة .

6.      ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) أي بغير محاسبة ؛ فهم يأخذون الأجر يوم القيامة مجانا ؛ لأن العوض قد سبق ؛ ويحتمل إن المعنى : بغير تقدير

7.      ( كان الناس أمة واحدة ) أي قبل أن تبعث الرسل كانوا طائفة واحدة على دين واحد ؛ وهذا الدين الواحد هو دين الإسلام ؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها ، واتبعه أبناؤه على ذلك .

8.      ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون ؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم ، كما قال الله تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين ،  أو المنصرين ؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين ؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح عليه السلام .

9.      كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق لقوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه )

10.        إن إذن الله نوعان : كوني ، وشرعي ؛ وسبق بيانهما في قوله تعالى : ( فإنه نزله على قلبك بإذن الله )

11.   ( أم حسبتم ) ( أم ) من حروف العطف ؛ وهي هنا منقطعة بمعنى ( بل ) يقدر بعده همزة الاستفهام ؛ أي بل أحسبتم .

12.        ( ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أي صفة ما وقع لهم ؛ و( المثل ) يكون بمعنى الصفة .

13.   ( زلزلوا ) هنا ليست زلزلة الأرض ؛ لكنها زلزلة القلوب بالمخاوف ، والقلق ، والفتن العظيمة ، والشبهات ، والشهوات .

14.        ( متى نصر الله ) الاستفهام فيها للاستعجال أي - استعجال النصر - ؛ وليس للشك

15.        ( يسئلونك ماذا ينفقون ) ( ما ) اسم استفهام مبتدأ ؛ و ( ذا ) اسم موصول خبره .

16.        ابن الأخ أقرب من العم .

17.   ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) ( عسى ) تأتي لأربعة معان : للرجاء ؛ والإشفاق ؛ والتوقع ؛ والتعليل ؛ والظاهر أنها هنا للتوقع ، أو للترجية - لا الترجي - ؛ فإن الله عز وجل لا يترجى ؛ لكن الترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا .

18.   ( وصد عن سبيل الله ) يجوز أن تكون من الفعل اللازم أي صدهم أنفسهم عن سبيل الله - ؛ - ويجوز أن تكون من  المتعدي - أي صدهم غيرهم عن سبيل الله

19.   ( وكفر به والمسجد الحرام ) بالجر : يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير في قوله تعالى : ( به ) ؛ ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى : ( عن سبيل الله )

20.   الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه ؛ ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص ؛ فهي مخصصة بقوله تعالى : ( قل قتال فيه كبير ) ؛ وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء ؛ وإنما هو قتال مدافعة .

21.   قال شيخ الإسلام في بعض كلام له : إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت لعنة أو غضبا ، أو حدا في الدنيا ؛ أو نفي إيمان ، أو تبرؤا منه أو غير ذلك ....وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة ؛ ولكن مع هذا لا نقول : إن الكبائر سواء ..

22.   اختار شيخ الإسلام أن الكافر لا يرث لكن يرثه أقاربه المسلمون ؛ ولكن الصحيح أنه لا توارث ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم )

23.   يقال : في كذا ؛ ولكذا ، وبكذا ؛ تقول مثلا : جاهدت لله ؛ وجاهدت بالله ، وجاهدت في الله ؛ فـ" لله " : اللام لبيان القصد ؛ فتدل على الإخلاص ؛ و" بالله " الباء للاستعانة ؛ فتدل على أنك جاهدت مستعينا بالله ؛ و" في الله " : "في" للظرفية ؛ فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله .

24.   كثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهو يرون أنهم لن يفتنوا ؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال : " من سمع به فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه "

25.   أنزل الله في الخمر أربع آيات : آية تبيحه – وهي قوله تعالى : " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " - ؛ وأية تعرض بالتحريم " قل فيهما أثم كبير " ؛ وآية تمنعه في وقت دون آخر ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وآية تمنعه مطلقا ( فاجتنبوه )

26.        خطأ قول " إن دين الإسلام دين مساواة" ، بل عدل

27.   قوله تعالى : " وقدموا لأنفسكم " يعني الطاعات ، وما ينفعنا عند الله عز وجل ؛ وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة ؛ ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه ، وتحصين فرج امرأته ؛ وطلب الولد الصالح ، وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية .

28.        وائت الذي هو خير .

29.   لو امتنع المولي عن الفيئة والطلاق فيجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك ؛ لأنه حق لها ؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق ، أو يفسخ النكاح ؛ والفسخ أولى لئلا تحسب عليه طلقة .

30.   ( ثلاثة قروء )  جمع قرء بفتح القاف ؛ وهو الحيض على ارجح القولين وهو رأي الجمهور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة : ( تجلس أيام أقرائها ) أي حيضها ؛ فقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أي ثلاث حيض .

31.        الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثني .

32.   مما يستفاد قوة الداعي في المرأة للزواج ؛ لقوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن ) ؛ فكأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول ، وتتزوج ؛ فقيل : تربصي بنفسك أي انتظري ؛ مثل أن تقول : تربصت بكذا ، وكذا ، وكذا .

33.   قول جمهور العلماء ان عدة المطلقة البائن ثلاثة قروء ، وللشيخ الإسلام رأي أنها تعتد بحيضة واحدة ، قال الشيخ ابن عثيمين : يؤيد هذا القول قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) فإن الحكم إنما هو للرجعيات .

34.   الدرجة التي فضل بها الرجال على النساء : في العقل ، والجسم ، والدين ، والولاية ، والإنفاق ، والميراث ، وعطية الأولاد ...ثم فصل في ذلك .

35.   القول الراجح الذي أفتي به أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة : أنت طالق ؛ فليس إلا مرة واحدة فقط ؛ ويدل على هذا قول الله تعالى : ( الطلاق مرتان ) أي مرة بعد مرة ؛ فلا بد ان يقع على زوجة غير مطلقة .

36.   بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى ؛ إذ قال تعالى في الإمساك : ( بمعروف ) ؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد ؛ وقال تعالى في التسريح : ( بإحسان ) ؛ لأنه سيفارقها ، فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسان – والله أعلم - .

37.        بانت امرأة رفاعة القرظي منه بالثلاث ؛ فترزجت بعده عبد الرحمن بن ا لزبير – بفتح الزاي - .

38.   ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) : قال بعض العلماء : المراد قاربن أجلهن ؛ لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ؛ ولا إمساك حينئذ ؛ ولكن الصحيح أن المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل ؛ وذلك بطهرها من الحيضة الثالثة ( فأمسكوهن بمعروف ) أي ردوهن إلى عصمتكم – وهو المراجعة – ( أو سرحوهن بمعروف ) أي أتركوهن بدون مراجعة .

39.        ( لام كي ) قد يراد بها :

1.    التعليل ( ليكفروا بما آتيناهم )

2.    زائدة ( يريد الله ليبين لكم ) وهي التي تأتي بعد الإرادة .

3.    للعاقبة ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )

40.   يأتي القرآن مجملا أحيانا ، ومفصلا أحيانا ؛ ويدل لذلك قوله تعالى : ( الر  كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ)(هود: من الآية1) ؛ وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل : أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل ، وبيان ذلك المبهم ؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم .

41.        الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به ( هؤلاء دراويش لا يعرفون المجمتع ولا الدنيا  )

42.   الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به : ( هؤلاء دروايش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا ) وما أشبه ذلك من الكلمات ؛ فهؤلاء أيضا كفار ؛ لأن الله تعالى يقول : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون .....) ؛ وفي معنى ذلك قولهم : ( هؤلاء رجعيون ) وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون )

43.   ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ؛ أضاف هنا النكاح إلى النساء ؛ لأن المراد به العقد ؛ والعقد حاصل من الطرفين ؛ فيقال : نكحت المرأة الرجل ؛ ونكح الرجل المرأة .

44.        إتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض ؛ كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه .

45.        الراجح في النفقة حال الزوج . وهو مذهب الشافعي .

46.   يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف أي بدون مماطلة وبدون نقص ؛ لقوله تعلى : إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .

47.        ( وعشرا ) أي وعشر ليال ؛ والمراد : عشرة أيام ، العرب يعبرون بالليالي عن الأيام .

48.        ( خبير ) أي عليم ببواطن الأمور ؛ فالخبير أخص من العليم .

49.        ( تمسوهن ) في قراءة ( تماسوهن ) ، مثله قوله تعالى : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )

50.   ( حقا على المحسنين ) : الإحسان ما كان موافقا للشرع ؛ فإن قرن بـ ( العدل ) صار المراد بـ ( الإحسان ) الفضل الزائد على العدل .

51.        ( ولذكر الله أكبر ) قال بعض المفسرين : ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر .

52.   من الفوائد : فضيلة صلاة العصر ؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم ؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين – العصر والفجر –

53.   يستثنى المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعدا من أول صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ؛ أما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياما ؛ لقصة صلاة أبي بكر بالناس ، حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما ؛ فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة  صلى جالسا ، وأتموا خلفه قياما .

54.        ( غير إخراج ) أي من الورثة الذين يرثون المال بعد الزواج ؛ ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة .

55.   من الفوائد أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته ، وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل ؛ وهل هذا الحكم منسوخ ، أو محكم ؟  على قولين – ذكرهما الشيخ - .

56.        اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقا

57.   ( حذر الموت ) أكثر المفسرين على أنهم خرجوا خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد ،وقيل : خرجوا خوفا من أن يقتلهم العدو .

58.        ( وقاتلوا في سبيل الله ) أي في الطريقة الموصلة إليه – وهي شريعته – وهذا يشمل النية والعمل .

59.        ( من ذا ) اسم استفهام ؛ أو ( من ) اسم استفهام ، و( ذا ) ملغاة ؛ و( الذي ) خبر المبتدأ ؛ والمبتدأ ( من )

60.   ( والله يقبض ويبسط ) ( القبض ) هو التضييق ، وهو ضد البسط . ويعم كل شئ ؛ فيقبض في الرزق ويبسط وفي العلم وفي العمر وفي كل ما يتعلق في الحياة الدنيا والآخرة .

61.   ( قرضا حسنا ) فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون : خالصا ، من مال حلال ، من نفس طيبة ، أن يكون في محله أي على فقير أو مصالح عامة لا فيما يغضب الله ، وأن لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى .

62.        ( فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه .

63.        ( الملأ من بني إسرائيل ) الأشراف منهم .

64.        ( إلا قليلا منهم ) القليل ما دون الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الثلث كثير )

65.        ( التابوت ) شئ من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق .

66.   هذا التابوت كان مفقودا ، وجاء به هذا الملك الذي بعثه الله لهم ، وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله سبحانه وتعالى : أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم وفيه أيضا مما ترك آل موسى وآل هارون عليهما السلام من العلم والحكمة .

67.        في قوله تعالى ( تحمله الملائكة ) دليل أن التابوت كبير .

68.   الفرق بين المخذل والمرجف أن المخذل هو الذي يخذل الجيش والمرجف أن المرجف هو الذي يخوف من العدو ، والمخذل هو الذي يخذل الجيش ويقول : ما أنتم بمنتصرين .

69.        كان داود من جنود طالوت .

70.        جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه ، ( تلك الرسل ) ( قالت الأعراب ) .

71.   ( وأيدناه بروح القدس ) ( روح القدس ) قيل : ما معه من العلم الآتي من عند الله . وقيل : هو جبريل عليه السلام .

72.        ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ) أي من بعد الرسل .

73.   من الفوائد : الرد على القدرية ؛ لقوله تعالى ( ولو شاء الله ما اقتتل ) لأن القدرية يقولون : إن فعل العبد ليس بمشيئة الله ؛ وإنما العبد مستقل بعمله ؛ وهذه الآية صريحة في أن أفعال الإنسان بمشيئة الله .

74.        ( من ذا الذي ) : ( ذا ) ملغاة إعرابا .

75.        ( يعلم ما بين أيديهم ) أي المستقبل ؛ ( وما خلفهم ) أي الماضي .

76.   ما قيل من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحة له ؛ بل الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل .

77.        اسم الله الأعظم ( الحي القيوم )

78.        فسر ابن القيم ( الطاغوت ) بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع ، أومطاع .

79.        استلزام القبول للخبر ، والإذعان للطلب .

80.        النار – أعاذنا الله منها – أبدية وليست أزلية .

81.   ( حاج ) صيغة مفاعلة ، وهي لا تكون غالبا إلا بين اثنين كـ ( قاتل ) و( ناظر ) و ( دافع ) أقول : غالبا لئلا يرد علينا مثل ( سافر ) .

82.   ما ذكر عن بعض التابعين من أن ملك الأرض أربعة – اثنان مؤمنان ؛ واثنان كافران – فيه نظر ، ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر ؛ ولكن يملك بعضا لبعض .

83.        قال : ( أنا أحيي وأميت ) إما تلبيسا أو مكابرة .

84.        ص283 عن دوران الشمس .

85.   ( فأماته الله مائة عام ) ( مائة ) منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه ؛ والظرف هي كلمة ( عام ) .

86.   بعض الكتاب المعاصرين يكتب ( مائة ) هكذا ( مئة ) وهذا احسن إلا في رسم المصحف فيتبع الرسم العثماني ؛ وإلا إذا أضيف إليها عدد كـ( ثلاثمائة ) .

87.        الفصول أربعة ، وكل واحد منها له ثلاثة بروج وهي مذكورة في قوله :

حمل فثور فجوزاء فسرطان   فأسد سنبلة ميزان

فعقرب قوس فجدي فكذا  دلو وذي آخرها الحيتان

88.        ( الطعام ) كل ما له طعم من مأكول ومشروب ؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به المأكول .

89.        اجتمع آيتان : إبقاء ما يتغير على حاله – وهو طعامه وشرابه ؛ وإحياء ما كان ميتا – وهو حماره .

90.        ( شك ) إذا تساوى الأمران ، إذا ترجح أحدهما فالراجح ظن ، الموجوح وهم .

91.   ابراهيم صلى الله عليه وسلم هو الأب الثالث للأنبياء ؛ فالأول : آدم ؛ والثاني : نوح ؛ والثالث : إبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم ) وقال تعالى في نوح : ( وجعلنا ذريته هو الباقين ) وآدم معلوم أنه أبو البشر قال تعالى : ( يا بني آدم )

92.   ( قال أولم تؤمن ) : هذا الاستفهام للتقرير ؛ وليس للإنكار ، ولا للنفي ؛ فهو كقوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) ؛ يعني : قد شرحنا لك صدرك .

93.        إوزّا .

94.        صرهن : أملهن ،وأضممهن إليك .

95.        مما يدل على تضلع الشيخ العثيمين بالعربية ما ذكره في أعرابا كلمة ( سعيا ) ص301 .

96.        ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات : علم ( علم اليقين ) ؛ عين ( عين اليقين ) ؛ حق ( حق اليقين ) .

97.   فإن قلت : كيف تجمع بين هذا ؛ وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نحن أحق بالشك من ابراهيم ) فأثبت شكا فينا ، وفي ابراهيم ، واننا أحق بالشك من ابراهيم ؟ فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى ؛ لأن هذا معنى يخالف الواقع ؛ فليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم شك في إحياء الموتى ؛ وإنما المعنى أن إبراهيم لم يشك ؛ فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه ؛ وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء .

98.   ( وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) .... هذا إيمانه ضعيف مهزوز : إن لم تأته فتنة فهو مستقر ؛ وإن أتته – شبهة أوشهوة انقلب على وجهه .

99.   ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ) يطلق  المثل على الشبه ؛ ويطلق على الصفة ؛ فإذا ذكر مماثل فالمراد الشبه ؛ وإلا فالمراد به الصفة .

100.  ( أموال ) جمع مال وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع .

101. ( والله واسع ) أي ذو سعة في جميع صفاته ؛ فهو واسع العلم ، والقدرة ، والرحمة ، والمغفرة ، وغير ذلك من صفاته .

102. من الفوائد : الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل ؛ لقوله تعالى : ( في سبيل الله ) بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل .

103. ومن الفوائد : الإشارة إلى موافقة الشرع لقوله تعالى : ( في سبيل الله ) لأن ( في) للظرفية ؛ والسبيل بمعنى الطريق ؛ وطريق الله : شرعه .

104.  ( ولا خوف عليهم ) أي مما يستقبل ( ولا هو يحزنون ) أي على ما مضى .

105. قال ابن مسعود :  إذا سمعت الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا ) فأرعها سمعك : فإنه خير تأمر به أو شر تنهى عنه .

106. ( المن ) إظهار أنك مان عليه ، وأنك فوقه بإعطائك إياه و ( الأذى ) أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به .

107. قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة : ( كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة ، كالبراءة منه ، ونفي الإيمان ، واللعنة ، والغضب ، والحد ، وما أشبه ذلك .

108.  قال الشاعر : ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكسيت به فإنك عاري .

109. ( وتثبيتا من أنفسهم ) أي : تثبيتا كائنا في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد ؛ ومعنى يثبتونها : يجعلونها تثبت ، وتطمئن ؛ أي لا تتردد في الإنفاق ولا تشك في الثواب .

110.  ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) : من ثمرات النخيل ، والأعناب ، والزروع ، والفاكهة ، والمعادن ....

111.  ( تغمضوا فيه ) ، ( الإغماض ) أخذ الشئ على كراهية كأنه أغمض عينيه كراهية أن يراه .

112.  ماذا يصنع بالمال الحرام إذا تاب ؟

الجواب : يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره ؛ فإن كان قد مات رده على ورثته ؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت المال ؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له ؛ أما إذا اخذه باختيار صاحبه كالربا ، ومهر البغي وحلوان الكاهن ، فإنه لا يرده عليه ؛ ولكن يتصدق به ؛ هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالما بالتحريم ؛ أما إذا كان جاهلا فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به ؛ لقوله تعالى : ( فله ما سلف وأمره إلى الله )

113. لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ؛ وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) و(  الوسق ) هو الحمل ؛ وهو ستون صاعا ؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضروات مثل : التفاح ، والبرتقال ، والأترج ، وشبهها ، لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشئ مما يوسق .

114. في الحديث الصحيح ( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ) ، مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه ، كثيرا من الناس يرى أن المكر غنيمة وأن الكذب غنيمة .

115.   ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) أي البخل ؛ وإنما فسر بالبخل ؛ لأن فحش كل شئ بحسب القرينة .

116. من الفوائد أن المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة ؛ لقوله تعالى : ( منه ) ؛ لأن عظم العطاء من عظم المعطي ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ( فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ) .

117.  العقل نتيجته حسن التصرف – وإن لم يكن الإنسان ذكيا – والذكاء قوة الفطنة – وإن لم يكن الإنسان عاقلا  .

118. ( الذين أحصروا في سبيل الله ) أي منعوا من الخروج من ديارهم ( في سبيل الله ) أي في شريعته ( لا يستطيعون ضربا في الأرض ) أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد، أو لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح .

119.  من الفوائد أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة

120.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب دون الشرك .

121.  ( وإن تصدقوا خير لكم ) أي تبرؤا المعسر .

122.  لا يجوز حبس من تيقن أنه معسر .