اخبار الساحة عيون المواقع ساحة الحوار الساحة العربية فارس نت

خـروج ملفك الشخصي عمر عبد السلام

أهلا وسهلا

 [F] الساحة العربية : الساحات  / الساحة الإسلامية  / ما حكم الترديد خلف اذان برنامج الجوال ؟؟

شانجور 13-1-2005 15:58 ارسل دعوة لصديقك لزيارة هذا الموضوعالتوقيت العالمياطبع هذه الصفحه إحفظ الموضوع ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اخواني الافاضل :

ما حكم الترديد خلف اذان برنامج الجوال او الكمبيوتر او الراديو او التلفاز ... من الاجهزة التي الاذان بها غالبا مسجل ؟؟؟؟؟؟


قبح الله الرافضة تركوا عبادة الله وعبدوا مخلوقات الله
  شانجور 01-2-2005 19:54 1. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

الا يوجد جواب او تحويل الى موقع به فتوى حول الموضوع


قبح الله الرافضة تركوا عبادة الله وعبدوا مخلوقات الله
  almouwahed4 01-2-2005 21:21 2. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

من الجائز ترديد الأذان خلف تلك الأجهزة إن كان الأذان للصلاة

لأن المقصود بالترديد خلف المؤذن الأذان نفسه وليس المؤذن ،

أما إن كان الأذان كما هو الآن في اجهزة النقال للتنبيه على وجود مكالمة وكونه بدلا من جرس الهاتف

فلا يجوز ذلك لأن الأذان إنما شرع للنداء إلى الصلاة

وإليك هذا الموضوع الذي كنت قد كتبته قديما

(التحذير من اتخاذ آيات القرآن وألفاظ الأذان رنات لأجهزة النقال

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين

أما بعد :

فقد انتشر أخيرا بين الشباب المسلم وخاصة الملتزمين منهم والدعاة اتخاذ ألفاظ الأذان وآيات القرآن رنات لأجهزتهم النقالة ؟!! . ابتعادا منهم عن رنات الموسيقى المحرمة رغبة منهم في الخير ولكن _ وكم من مريد للخير لا يدركه_ فألفاظ الأذان وآيات القرآن إنما هي ألفاظ تعبدية وقد جعلها الشارع منوطة بأحكام الشرع من قراءة ونداء إلى الصلاة كما جاء في الأحاديث الدالة على ذلك .

فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) متفق عليه .

وكما جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم ) .

والأصل الاتباع لا الابتداع ولو كان الدين بالرأي والهوى لكان الأولى النداء بالأذان لصلاة العيد والكسوف

فلما امتنع الأمر عنهما كان الأولى عدم تنزيل الأذان على أمور الدنيا من جهاز النقال أو المنبه للقيام .

ثم هناك بعض ألفاظ الآذان لا تصلح إلا للنداء أو الإعلام للصلاة كقول المؤذن ( حي على الصلاة حيى على الفلاح ) .

فتنزيل هذه الألفاظ من آيات ونداء على أجهزة النقال أخشى أن تدخل في العبث واللهو

وتندرج تحت قوله تعالى :

(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) (الفرقان:30)

ولا يجوز الاحتجاج أن هذه الألفاظ من الذكر فمن الجائز القيام بها في الأجهزة النقالة أو ساعة المنبه ؟!!

فأقول:

أن ذكر الله جل في علاه متعبد به على الوجه المشروع وليس المبتدع فشروط العمل الإتباع والإخلاص ولو كان هذا صحيحا لكان من الأولى كما ذكرت أن يكون الأذان للعيدين وصلاة الكسوف ولو كان جائزا لغير الصلاة ويجوز إنزاله على كل أمر لما نودي ( الصلاة جامعة الصلاة جامعة )

ولأجيز الأمر في قراءة القرآن على الأموات ولأصبحت أذكار أهل البدع عبادات يتقرب فيها إلى الله من أجل قول القائل إنها من الذكر .

إذن _ فتوقف الأمر على الأذان وآيات القرآن لا يصح إلا فيما جاء الدليل على صحته . أما حديث الغيلان فقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة . وكذلك الأذان في أذن المولود ضعفه أيضا بعض أهل العلم .

هذا وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول لإبعاد الشيطان :

فأمرنا بأن نقول عند الجماع ( باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) وعند المساء أمر الصبية بالكف عن اللعب بالشارع لأنها ساعة ينتشر فيها الشياطين وفي حديث أبي هريرة أن إبليس علمه آية الكرسي وقال له الرسول صدقك وهو كذوب . وعند النوم قراءتها لابعاد الشيطان . ولا يوجد في شيء من هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان لابعاد الشيطان ولا أعلم أن الأذان لإبعاد الشيطان جاء في حديث صحيح ، وأما أنه يسمع له ضراط عند الأذان فهذا خبر عن حاله عند النداء للصلاة ، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة عن حال الشيطان أنه يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وعن سفر الظعينة وأنها لا تخاف إلا الله وقد أخطأ من جوز خروج المرأة بدون محرم عند الأمان في هذا الحديث لأنه خبر محض لا يستفاد منه الحكم الشرعي

،.وقد بينت عن كيفية إبعاد الشياطين من أحاديث الرسول ولم يأت بأحدها أن أمر بالأذان لطرده ، فالأذان كان للإعلام بدخول الوقت لا غير ووصف لحال الشيطان حينئذ .

ولكن إن صح الدليل على ذلك لا أقول بعدم الجواز مع قيد الصحة ولكن هل يكون هذا على الإطلاق بأن يستعمل الأذان وهو أمر تعبدي ؟!! لرنات الهاتف .

وكما سبق وقلت أخشى أن يكون هذا من اللعب واللهو، وإنكار هذا الكلام بأن الذي يضع ألفاظ الآذان وآيات القرآن هو من حب سماع القرآن .

فأقول :

التحذير من ذلك ليس من أجل سماعهِ القرآن كمن أراد أن يسمعه من المسجل أو المذياع وإنما لطريقة السماع ، فالذي يضع الشريط في المسجل يضعه من أجل السماع ولكن من وضعه في النقال إنما وضعه لغرض آخر وهو التنبيه على وجود متصل فالغاية هنا تختلف تماما عن الغاية الأولى !! فالذي بالمسجل والمذياع كان أصلا وهذا الذي بالنقال جاء تبعا لذلك .

وقد قال تعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال فأجابت : " لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة ، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويُسْتَغْنَى عنها باستعمال الجرس العادي . مجلة الدعوة العدد 1795 ص 42 .

وقد ذكر السائل أنه يمكنه ضبط جرس هاتفه على آية قرآنية ، والأولى أن لا يفعل هذا ، فإنه يُخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم ، فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم ، فيُقرأ ، ويُرتَّل ، ويُتَدبر ، ويُعمَل بما فيه ، لا ليكون وسيلة تنبيه فيكفي السائل أن يجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة.

هذا والله أعلم ورد العلم إليه أسلم

كتبه / أحمد بوادي)


اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين
  عبد الله زقيل 01-2-2005 22:14 3. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

أخي شانجور .

قبل الإجابةِ على السؤالِ لا بد من معرفةِ حكمِ ترديدِ الأذانِ مع المؤذنِ .

اختلف أهلُ العلمِ في حكمِ ترديدِ الأذانِ خلف المؤذنِ على قولينِ :

  • القولِ الأولِ : أنه يجبُ الاستماعُ للأذانِ وإجابةِ المؤذنِ ، وهو مذهبُ الحنفيةِ ورأيٌّ لبعضِ المالكيةِ وقول الظاهريةِ ، وعليه فينبغي ألا يتكلم السامعُ في حالِ الأذانِ ، ولا يشتغل بقراءةِ القرآنِ ، ولا بشيءٍ من الأعمالِ سوى الإجابة ، ولو كان في القراءة فينبغي أن يقطعَ ويشتغلَ بالاستماعِ والإجابةِ .

    واستدلوا :

    1 - ‏عَنْ ‏‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ : "‏ ‏إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .

    أخرجهُ البخاري (611) ، ومسلمٌ (383) .

    فقالوا : هذا أمرٌ والأمرُ يقتضي الوجوب .

  • القولُ الثاني : أنه يستحبُ الاستماعُ للأذانِ وإجابةُ المؤذنِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ .

    واستدلوا :

    ‏1 - عَنْ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏‏قَالَ ‏: ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يُغِيرُ ‏إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا ‏‏أَغَارَ ،‏ ‏فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: " عَلَى الْفِطْرَةِ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: " ‏خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ " ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى .

    أخرجهُ مسلمٌ (382) .

    فالنبي صلى اللهُ عليه وسلم قال غير ما قال المؤذنُ ، فدل الأمرُ على الاستحبابِ .

    2 - قال الشيخُ ابنُ عثيمين في " الشرحِ الممتعِ " (2/97 -98) : " وعندي دليلٌ أصرحُ من ذلك ، وهو قولُ النبي عليه الصلاة والسلام ‏لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : " فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " [ أخرجهُ البخاري (631) ، ومسلمٌ (674) ] فهذا يدلُّ على أن المتابعةَ لا تجبُ .

    ووجهُ الدلالةِ : أن المقامَ مقامُ تعليمٍ ؛ وتدعو الحاجةُ إلى بيانِ كلِ ما يحتاجُ إليه ، وهؤلاءِ وفدٌ قد لا يكونُ عندهم علمٌ بما قالهُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم في متابعةِ الأذانِ فلما ترك النبي صلى اللهُ عليه وسلم التنبيهَ على ذلك مع دعاءِ الحاجةِ إليهِ ، وكونُ هؤلاء وفداً لبثوا عنده عشرين يوماً ؛ ثم غادروا ؛ يدلُّ على أن الإجابةَ ليست بواجبةٍ ، وهذا هو الأقربُ والأرجحُ " .ا.هـ.

    وبعد التفصيلِ السابقِ في المسألةِ نأتي على سؤالك :

    سئل فضيلةُ الشيخِ محمدُ بنُ صالحٍ العثيمين في " مجموعِ الفتاوى " (12/196) عن الأذانِ في المذياعِ أو التلفازِ هل يُجابُ ؟

    فأجاب قائلاً : الأذانُ لا يخلو من حالينِ :

  • الحالِ الأولى : أن يكونَ على الهواءِ أي أن الأذانَ كان لوقتِ الصلاةِ من المؤذنِ فهذا يجابُ لعمومِ قولِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم : " ‏إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " . إلا أن الفقهاءَ رحمهم اللهُ قالوا : " إذا كان قد أدى الصلاةَ التي يؤذنُ لها فلا يجيبُ .

  • الحالِ الثانيةِ : إذا كان الأذانُ مسجلاً وليس أذاناً على الوقتِ فإنهُ لا يجيبهُ لأن هذا ليس أذاناً حقيقاً أي أن الرجلَ لم يرفعها حين أمر برفعهِ وإنما هو شيءٌ مسموعٌ لأذانٍ سابقٍ . وإن كان لنا تحفظٌ على كلمةِ يرفعُ الأذانُ ولذا نرى أن يقالَ : " أذن فلانٌ لا رفع الأذانَ " .ا.هـ.

    وباقي الأجهزةِ لها نفسُ الحكمِ إلا أن يدخلَ بجهازِ الجوالِ مثلاً إلى الحمامِ وفي أثناءِ قضاء الحاجةِ في الحمامِ أذن الجوالُ بصوتِ الأذانِ ففي هذه الحالة يكون أمتهاناً ، وينبغي أن يغلق مباشرةً ، واللهُ أعلمُ .


    أخي في الله : طلب بسيط زُر صفحتي وارسل لي ملحوظاتك وأكون لك من الشاكرين http://www.saaid.net/Doat/Zugail/index.htm
  •   أحمد الحربي 01-2-2005 23:14 4. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    سمعت شريطاً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، وقد سُئل فيه عن الترديد مع المؤذن في المسجل (كاسيت) فقال لا يصح ، ونسيت التعليل ، ولكن أذكر من التعليل أنه قال (ربما يكون المؤذن قد مات )


    إذا أردت نقل شيء يخصني في الحاسب أو في الأدب إلى منتدى آخر ، فأحل إلى المصدر --(msmr1234@hotmail.com )--
      شانجور 03-2-2005 13:04 5. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    بارك الله فيكم جميعا وفي علمكم

    اشكركم جميعا الاخ الموحد والاخ احمد الحربي

    والشيخ عبدالله زقيل .....

    ولي استفسار :

    ((( الحالِ الثانيةِ : إذا كان الأذانُ مسجلاً وليس أذاناً على الوقتِ )))

    ولكن اذا كان مسجلا وهذا الذي اقصد ولكنه أذنا على الوقت !!!!!

    فما الحكم


    قبح الله الرافضة تركوا عبادة الله وعبدوا مخلوقات الله
      abo-faisal 05-2-2005 00:57 6. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    فتوى العلامة ابن ابراهيم في الأذان بواسطة المسجل

    (411- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة)

    من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي سلمه الله ــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 3052-3 وتاريخ 26-12-86 هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك. لقد تأَملنا ما ذكر. ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. وذلك لأَن الأَذان من أَفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإِسلام الظاهرة التي إِذا تركها أَهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأَن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا أَراد الإِغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإِن سمع الأَذان كف عنهم وإِلا أَغار عليهم.

    وللأذان شروط منها ((النية)) ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) متفق عليه. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالاسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: (*) وقال صلى الله عليه وسلم: مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). والمقام يقتضي أَكثر من هذا ولكن آثرنا الاختصار. والله الموفق والهادي إِلى الصواب. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعوديةج 2/111 (ص-ف-35 في 3-1-1387 هـ)

    وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 12/192: هل يصح الأذان بالمسجل ؟

    فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأن الأذان عبادة ، والعبادة لابد لها من نية .

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 12/196 : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟

    فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين :

    الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .

    الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان .

    وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح ج2/280 اللقاء 34 / سؤال رقم 986 :

    ياشيخ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الانسان لو قرأ سورة البقرة لايدخل الشيطان في بيته لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط هل يحصل نفس الأمر .؟

    الجواب :

    لا..لا... صوت الشريط ليس بشيء لايفيد لأنه لا يقال قرأ القرآن ، يقال : استمع إلى صوت قاريء سابق . ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكرفون وتركناه يؤذن ، هل يجزيء ؟؟ لا يجزيء ، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة ، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكرفون ، فقال المسجل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ثم أذن المؤن ثم قام فخطب ، هل تجزيء؟؟ لا .. تجزيء ... لماذا ؟؟

    لأن هذا تسجيل صوت ماضٍ كما لو أنك كتبته في ورقة ، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت ...هل يجزيء عن القراْة ؟ لا.. يجزيء .

    الأذان من آلة التسجيل

    السؤال السادس من الفتوى رقم (4091)

    س: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟

    جـ: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ا

    لفتوى رقم (10189)

    س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟

    جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      شانجور 10-2-2005 14:18 7. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    أخي الفاضل ابو فيصل بارك الله فيك وفيما كتبت ونقلت

    ((((((( انا اقصد الترديد خلف الاذان المسجل في الجوال او المسجل او الساعة ... الخ )))))

    ولا اقصد اقامة الاذان بواسطة اذان مسجل


    قبح الله الرافضة تركوا عبادة الله وعبدوا مخلوقات الله
      زعرور 10-2-2005 19:56 8. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    سألت شيخي الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المحدث المفسر الأديب الأريب فريد زمانه وشيخ أوانه: محمد الصالح بن عثيمين ـ رحمه الله وغفر له ـ عن حكم التأمين على الدعاء المسجل، فقال: ( لا، لأنه يحتاج إلى نية من الداعي كما يحتاجها من المؤمن، ولا نية في هذا الدعاء المسجل )


    لا تقل: يارب. . همي كبير، بل قل: ياهم. . ربي كبير. . . ( zar00r@hotmail.com )
      شانجور 16-2-2005 06:44 9. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

    بارك الله فيك اخي زعرور


    قبح الله الرافضة تركوا عبادة الله وعبدوا مخلوقات الله

    تصفح الاشتراكات إلغاء الاشتراكات سـاحـتي أضف رد للاستفسار ملفك الشخصي

    من هنا يمكنك التعقيب على هذا الموضوع الرجاء اكمال الخانات التالية
    لوحة المفاتيح العربيه مؤثرات الساحه صور وابتسامات

    ملاحظة: يمكنك تحرير هذا الرد خلال 30 دقيقة من إضافته للساحات.


    الساحة العربية الساحة المفتوحة - الساحة الاسلامية - الساحة السياسية - الساحة الادبية - ساحة الأصدقاء والهوايات - بيت الطين - ساحة الكمبيوتر والتكنلوجيا - الساحة الطبية - ساحة الإدارة والإقتصاد - الساحة الرياضية - ساحة السيارات - ساحة الوراقين - أريد الحـل - ساحة الشكاوي -   قائمة السـاحـات  

    قوانين الساحة - آراء واقتراحات - اعلن معنا - عيون - ارشيف - دعم ومساعده - خـروج

     جميع الحقوق محفوظة للساحة العربية