اخبار الساحة عيون المواقع ساحة الحوار الساحة العربية فارس نت

خـروج مشاهدة الملف تعديل الملف الشخصي عمر عبد السلام

أهلا وسهلا

 [F] الساحة العربية : الساحات  / الساحة المفتوحة  / ما حكم التباهي بجمال الخيل ؟ يوجد حديث نبوي ربما يكون دليلا في الموضوع

عمر عبد السلام 12-12-2005 22:32 ارسل دعوة لصديقك لزيارة هذا الموضوعالتوقيت العالمياطبع هذه الصفحه إحفظ الموضوع ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف

 

بسم الله الرحمن الرحيم

انتشر في السنوات الخمسة الأخيرة التباهي بجمال الخيل ، ومثلها جمال الإبل ، وقريب منها جمال سائر الحيوانات

أما الخيل ففيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من امتلكها فخرا ورياء فهو متوعد

أتساءل عن حكم مثل هذه المسابقات في جمال الخيل

وأعرف أن الأصل في الأشياء - ولله الحمد - ا لحل

لكن قد تكون محرمة فيجب على المسلم أن يتبين لدينه

ولنتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح ، وقد جعلت ما يتعلق بالخيل بلون أحمر

2150 - وحدثنى سويد بن سعيد.
حدثنا حفص (يعنى ابن ميسرة الصنعانى ) عن زيد بن أسلم ، أن أبا صالح ذكوان أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها فى نار جهنم.
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له.
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد.
فيرى سبيله.
إما إلى الجنة وإما إلى النار".
قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها.
ومن حقها حلبها يوم وردها.
إلا إذا كان يوم القيامة.
بطح لها بقاع قرقر.
أو فر ما كانت.
لا يفقد منها فصيلا واحدا.
تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها.
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها.
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
حتى يقضى بين العباد.
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
قيل يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدى منها حقها.
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر.
لا يفقد منها شيئا.
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها.
كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها.
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
حتى يقضى بين العباد.
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هى لرجل وزر.
وهى لرجل ستر.
وهى لرجل أجر.
فأما التى هى له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهى له وزر.
وأما التى هى له ستر.
فرجل ربطها فى سبيل الله.
ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها. فهى له ستر.
وأما التى هى له أجر. فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل الإسلام.
فى مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء.
إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات.
ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات.
ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات".

قيل: يا رسول الله! فالحمر؟ قال: "ما أنزل على فى الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
ومن يعمل مثقال ذرة شر يره }". (لا يؤدى منها حقها ) قد جاء الحديث على وفق التنزيل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله. الآية.
فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب.
لأن الفضة، مع كونها أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا فى المعاملات من الذهب.
ولذا اكتفى بها.
(صفحت له صفائح ) الصفائح جمع صفيحة.
وهى العريضة من الحديد وغيره.
أى جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح.
(من نار ) يعنى كأنها نار.
لا أنها نار.
(كلما بردت ) هكذا هو فى بعض النسخ: بردت، بالباء.
وفى بعضها: ردت.
وذكر القاضى الروايتين. وقال: الأولى هى الصواب.
قال: والثانية رواية الجمهور.
(فيرى سبيله ) ضبطناه بضم الياء وفتحها.
وبرفع لام سبيله، ونصبها. ويكون يرى، بالضم، من الإراءة.
وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ، مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين. (حلبها ) هو بفتح اللام، على اللغة المشهورة.
وحكى إسكانها، وهو غريب ضعيف، وإن كان هو القياس.
(بطح لها بقاع قرقر ) بطح، قال جماعة: معناه ألقى على وجهه.
وقال القاضى: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد.
فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره.
ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.
والقاع المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه.
قال الهروى: وجمعه قيعة وقيعان.
مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر المستوى أيضا، من الأرض، الواسع.
(كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ) هكذا هو فى جميع الأصول، فى هذا الموضع.
قال القاضى عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف.
وصوابها ما جاء بعده فى الحديث الآخر: كلما رد عليه أولاها.
وبهذا ينتظم الكلام.
(ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ) قال أهل اللغة: العقصاء ملتوية القرنين.
والجلحاء التى لا قرن لها. والعضباء التى انكسر قرنها الداخل.
(تطؤه بأظلافها ) الأظلاف جمع ظلف.
وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس. (فأما التى هى له وزر ) هكذا هو فى أكثر النسخ: التى.
ووقع فى بعضها: الذى.
وهو أوضح وأظهر.
(ونواء على أهل الإسلام ) أى ماوأة ومعاداة.
(فرجل ) أى فخيل رجل (ربطها فى سبيل الله ) أى أعدها للجهاد.
وأصله من الرباط.
وهو حبس الرجل نفسه فى الثغر، وإعداده الأهبة لذلك.
(فى مرج وروضة ) قال ابن الأثير: المرج هو الأرض الواسعة، ذات نبات كثير، يمرج فيه الدواب، أى تسرح.
والروضة أخص من المرعى.
(ولا تقطع طولها ) أى حبلها الطويل الذى شد أحد طرفيه فى يد الفرس، والآخر فى وتد أو غيره، لتدور فيه وترعى من جوانبها، ولا تذهب لوجهها.
قال النووى: ويقال: طيلها، بالياء.
وكذا جاء فى الموطأ.
(فاستنت شرفا أو شرفين ) معنى استنت جرت وعدت.
والشرف هو العالى من الأرض.
وقيل: المراد هنا طلقا أو طلقين. وقال ابن الأثير: الشرف هو الشوط. (فالحمر ) جمع حمار.
أى فما حكمها.
(ما أنزل على فى الحمر الخ ) معنى الفاذة القليلة النظير. والجامعة أى العامة، المتناولة لكل خير ومعروف.
ومعنى الحديث: لم ينزل على فيها نص بعينها. لكن نزلت هذه الآية العامة.




لإرسال إعلان محاضره أو أي مشروع دعوي أرسل على : mohadrah@maktoob.com أهلا بكم في موقع مختارات من الساحة + فوائد شرعية http://www.fawayed.com/
  اهل السنة 12-12-2005 23:02 1. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

جزاك الله خير ياعمر ..... موضوع قيم


قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحهاوخالق الناس بخلق حسن). ahlalsanh@hotmail.com
  الكاتب2001 13-12-2005 00:26 2. ارسل رسالة تنبيهية الى المشرف إحفظ الموضوع  

{ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون } .

فيها ست مسائل :

المسألة الأولى : ذكر الله الأنعام في معرض الامتنان , فساق فيها وجوها من المتاع , وأنواعا من الانتفاع , وساق الخيل والبغال والحمير , فكشف قناعها , وبين أنتفاعها , وذلك الركوب والزينة , كما بين في تلك المتقدمة : الدفء واللبن والأكل . [ ص: 122 ]

قال ابن القاسم وابن وهب : قال مالك : قال الله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } فجعلها للركوب والزينة , ولم يجعلها للأكل ونحوه عن أشهب , ففهم مالك رحمه الله وجه إيراد النعم , وما أعد الله له في كل نعمة من الانتفاع , فاقتصرت كل منفعة على وجه منفعتها التي عين الله له , ورتبها فيه , فأما الخيل , وهي :

المسألة الثانية : فقال الشافعي : إنها تؤكل , وعمدته الحديث الصحيح عن جابر : { نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه } . وروي أن { النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل , وحرم لحوم الحمر } .

وقال علماؤنا : كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال , وقضية في عين ; فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة , ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة , وأما الحمر , وهي :

المسألة الثالثة : فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر , واختلف في تحريمها على أربعة أقوال :

الأول : إنما حرمت شرعا .

الثاني : أنها حرمت ; لأنها كانت جوال القرية , أي تأكل الجلة , وهي النجاسة .

الثالث : أنها كانت حمولة القوم ; ولذلك روي في الحديث أنه قيل : يا رسول الله ; أكلت الحمر , فنيت الحمر ; فحرمها . [ ص: 123 ] الرابع : أنها حرمت ; لأنها أفنيت قبل القسم , فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها , حتى تقسم .

وأما البغال , وهي : المسألة الرابعة : فإنها تلحق الحمير على كل قول .

فأما إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فهي متولدة بين عينين لا يؤكلان , وإن قلنا : تؤكل الخيل فإنها عين متولدة بين مأكول وبين ما لا يؤكل ; فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول .

المسألة الخامسة : في تحقيق المقصود : قد بينا فيما تقدم أن المحرمات مقصورة على ما في سورة الأنعام , وحققنا ما يتعلق به وينضاف إليه في آيات الأحكام منها , وقد حررنا في كتب الخلاف أن مدار التحليل والتحريم في المطعومات يدور على ثلاث آيات , وخبر واحد .

الآية الأولى : قوله : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } .

الآية الثانية : قوله : { حرمت عليكم الميتة } .

الآية الثالثة : آية الأنعام قوله : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } .

الرابع الخبر : قوله صلى الله عليه وسلم : { أكل كل ذي ناب من السباع حرام } .

وفي لفظ آخر : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وحرم لحوم الحمر [ ص: 124 ] الأهلية } .

وقوله : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } آخر آية نزلت , كما سبق بيانه , فإن عولنا عليها فالكل سواها مباح , وإن رأينا إلحاق غيرها بها حسبما يترتب في الأدلة , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } . ثم جاءت الزيادة عليها حتى انتهت أسباب إباحة الدم عند المالكية إلى عشرة أسباب , فالحال في ذلك مترددة ولأجله اختار المتوسطون من علمائنا الكراهية في هذه الحرمات , توسطا بين الحل والحرمة ; لتعارض الأدلة , وإشكال مأخذ الفتوى فيها .

وقد قال الشافعي : الثعلب والضبع حلال , وهو قد عول على قوله : { أكل كل ذي ناب من السباع حرام } , ولكنه زعم أن الضبع يخرج عنه بحديث يرويه جابر أن { النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أحلال هي ؟ قال : نعم , وفيها إذا أتلفها المحرم كبش } .

وفي رواية : هي صيد , وفيها كبش .

وهذا نص في الاستثناء كما زعم لو صح , ولكنه لم يثبت سنده , ولو عولنا عليه لما خصصنا التحليل من جملة السباع بالضبع , ولكنا نقول : إنه ينبني على قاعدة التحليل , وأن الكل قد خرج عن التحريم , وانحصرت المحرمات في آية الأنعام , وهذه المعارضات هي التي أوجبت اختلاف العلماء , فانظروها واسبروها , وما ظهر هو الذي يتقرر والله أعلم .

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1534&idto=1535&bk_no=46&ID=1529


alkateb2001@hotmail.com

تصفح الاشتراكات إشترك هنا سـاحـتي أضف رد للاستفسار ملفك الشخصي

من هنا يمكنك التعقيب على هذا الموضوع الرجاء اكمال الخانات التالية
لوحة المفاتيح العربيه مؤثرات الساحه صور وابتسامات

ملاحظة: يمكنك تحرير هذا الرد خلال 30 دقيقة من إضافته للساحات.


الساحة العربية الساحة المفتوحة - الساحة الاسلامية - الساحة السياسية - الساحة الادبية - ساحة الأصدقاء والهوايات - بيت الطين - ساحة الكمبيوتر والتكنلوجيا - الساحة الطبية - ساحة الإدارة والإقتصاد - الساحة الرياضية - ساحة السيارات - ساحة الوراقين - أريد الحـل - ساحة الشكاوي -   قائمة السـاحـات  

قوانين الساحة - آراء واقتراحات - اعلن معنا - عيون - ارشيف - خـروج

 جميع الحقوق محفوظة للساحة العربية